ل
مسألة الرابعة
القتال في الفتنة
اولا واجب المسلم عند وقوع الفتنة هو القعود في بيته واعتزال الفتنة وخاصة اذا لم يتبين له الامر ولم يعرف الحق مع من فالواجب عليه كسر سيفه وان يكون حلسا لداره خيرا من ان يشارك في قتل نفس مؤمنة
لِابْنِ ماجه: عَنْ أَبِي بُرْدَة قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَة وَفُرْقَة وَاخْتِلَاف، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأْتِ بِسَيْفِكَ أُحُدًا، فَاضْرِبْهُ بِهِ حَتَّى يَنْقَطِعَ، ثُمَّ اِجْلِسْ فِي بَيْتِكَ حَتَّى تَأْتِيَكَ يَدٌ خَاطِئَةٌ، أَوْ مَيْتَةٌ قَاضِيَةٌ أو ميتة في التصويب عندكم أو منية. نعم فَقَدْ وَقَعَتْ، وَفَعَلْتُ مَا قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-.
يقول: عن أبي بردة ابن أبي موسى رضي الله عنه يقول: دخلت على محمد بن مسلمة؛ الصحابي الجليل الشهير الذي ندبه الرسول صلى الله عليه وسلم لقتل كعب بن الأشرف اليهودي. دخل عليه في أيام الفتن في أيام القتال بين علي رضي الله عنه والمنتصرين لعثمان رضي الله عنه المطالبين بتسليم قتلته في وقعة الجمل أو وقعة صفين. فيقول محمد بن مسلمة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ وَفُرْقَةٌ وَاخْتِلَافٌ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فخذ سيفك وائت أحدا واضربه بسيفك حتى ينقطع يتكسر قيل: في معنى هذا إنه على الحقيقة يعني فعلا خذ سيفك وكسره؛ حتى لا يكون هناك عندك وسيلة قتال بإطلاق.
ولكن لو قدر الله ومشي المسلم في هذه الفتنة فهل يكفر فما هو حكمه
بَاب وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا
وهذا ردا علي من يكفر بالذنوب فالقتال والقتل ذنب لا يبلغ درجة الكفر والدليل الاية السابقة
يقول العلامة عبد العزيز الراجحي
الآية محمولة على ما إذا كان القتال عن اجتهاد وتأويل سائغ وشبهة
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَيُونُسُ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ ذَهَبْتُ لِأَنْصُرَ هَذَا الرَّجُلَ ...1... فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرَةَ فَقَالَ أَيْنَ تُرِيدُ قُلْتُ أَنْصُرُ هَذَا الرَّجُلَ قَالَ ارْجِعْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ ..2.. قَالَ إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ
يقول الدكتور الراجحي
...1...يعني عليا في حربه مع معاوية، وهذا قاله لأنه لم يتبين له أن الحق في جانب علي فالتبس عليه الأمر، والصواب مع علي لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لعمار: تقتلك الفئة الباغية وإن كان معاوية أيضا مجتهدا، لكن المصيب علي، ومعاوية له أجر الاجتهاد وعلي له أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وهذا ما ذهب إليه جمهور الصحابة.
....2...وقد ثبت في صحيح مسلم أن رجلا سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: الرجل يريد أن يأخذ ماله؟ قال: لا تعطه. فإن قاتلني؟ قال. قاتله. قال: فإن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: فإن قتلته؟ قال: فهو في النار .